2025-04-24 2:50 م
إدارة الموقع
2025-04-24 2:50 م
تفسير سورة الأحزاب

الدرس الثالث عشر (سورة الأحزاب)

من الآية (45-49) مهام دعوة النبي عليه الصلاة والسلام

وفي الدرس الثالث عشر من سورة الأحزاب الآية (45 إلى 49) ذكرت مهام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نعرض لكم أهدافها وتفسيرها في بقية المقال:

أولاً/ أهداف الدرس

  1. بيان مهمة الرسول (ص) وهي الدعوة إلى الله.
  2. إبراز بشارة الله للمؤمنين.
  3. توضيح حكم المطلقه قبل الدخول فيها.

ثانياً/ التفسير والبيان

  1. (49) (فَمَتِّعُوهُنَّ) فاعطوهن المتعة المعروفة وجوباً إن لم يكن لهن مهر مسمى واستحباباً إن كان قد سمي لهن مهر مع نصفه ويجوز أن يراد بالمتعة العطاء فيعم نصف المهر المسمى الواجب للمطلقة قبل المسيس.
    والمتعة الواجبة للمطلقة قبل المسيس التي لم يسمى لها مهر ويكون الأمر للوجوب لاغير (وَسَرِّحُوهُنَّ) اخرجوهن من منازلكم لعدم وجوب العدة عليهن (سَرَاحًا جَمِيلاً) إخراجاً عارياً عن أذى ومنع واجب.

ثالثاً/ الكلمات التي وردت في القرآن الكريم لأكثر من وجه

(جمل) وردت على (5) أوجه:

  • الوجه الأول: وردت بمعنى الحسن قال تعالى (وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً).
  • الوجه الثاني: وردت بمعنى الإبل قال تعالى (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ…).
  • الوجه الثالث: وردت بمعنى الزينة قال تعالى (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُون).
  • الوجه الرابع: وردت بمعنى الذي لا شكوى فيه قال تعالى (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) وقال تعالى (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً).
  • الوجه الخامس: وردت بمعنى التشبيه قال تعالى (كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْر).

رابعاً/ أسباب النزول

سبب نزول الآية (47) (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيرًا) أخرج البيهقي في دلائل النبوة عن الربيع بن أنس قال: لما نزلت (وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ…) الأحقاف (9) نزلت بعدها (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) الفتح (2) فقالوا يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزلت (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيرًا) قال الفضل الكبير الجنة، وأخرجه أيضاً ابن جرير وعكرمة والحسن البصري.

خامساً/ وقفات مع الآيات

  1. الوقفة الأولى: في الآية (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) وظيفة النبي فيها أن يكون شاهداً عليهم فليعملوا بما يحسن هذه الشهادة التي لا تكذب ولا تزور ولا تبدل ويكون مبشراً لهم بما ينتظر العاملين من رحمة الله وغفرانه من فضل وتكريم وأن يكون نذيراً للغافلين بما ينتظر المسيئين من عذاب ونكال فلا يؤخذوا على غرة ولا يعذبوا إلا بعد انذار، (وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ) لا إلى دنيا ولا إلى مجد ولا إلى عزة قومية ولا إلى عصبية جاهلية ولا إلى مغانم ولا إلى سلطان أو جاه ولكن داعياً إلى الله (بِإِذْنِهِ) فما هو بمبتدع ولا بقائل من عنده إنما هو بإذن الله (وَسِرَاجًا مُّنِيرًا) يجلوا الظلمات ويكشف الشبهات وينير الطريق نوراً هادئاً هادياً كالسراج المنير في الظلمات.
  2. الوقفة الثانية: ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول (ص) تبشير المؤمنين (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيرًا).
  3. الوقفة الثالثة: في الآية (وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ...) وهو ذات الخطاب الوارد في أول السورة قبل ابتداء التشريع والتوجيه والتنظيم الاجتماعي الجديد بزيادة توجيه النبي (ص) الا يحفل بأذى الكافرين والمنافقين ولا يتقيه بطاعتهم في شيء أو الإعتماد عليهم في شيء فالله وحده هو الوكيل (وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً).
  4. الوقفة الرابعة: في الآية (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ…) فالمطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض لها مهر فلها نصف ذلك المهر وإن لم يذكر لها مهر فلها متاع يتبع قدرة المطلق سعة وضيقاً ليس لها عدة.

سادساً/ الأحكام المستنبطة من الآيات

  1. الحكم الأول: المرآة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بنص الكتاب واجماع الأمة على ذلك.
  2. الحكم الثاني: المقصود بالنكاح هذا العقد والنكاح الأصل حقيقةً في الوطء ولكن من أدب القرآن الكناية عن الوطء أو الجماع بلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشي والإتيان وسمي العقد نكاحاً من حيث إنه طريق إليه من تسمية الخمر اثماً لأنه سبب للاثم.
  3. الحكم الثالث: اباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها وهذه الآية مخصصة للآية (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ).
  4. الحكم الرابع: لا يكون الطلاق إلا بعد النكاح ولا يقع الطلاق قبل النكاح فلو قال رجل كل أمرأة أتزوجها فهي طالق أو إذا تزوجت فلانه فيه طالق فلا يقع الطلاق.
  5. الحكم الخامس: الخلوة قبل الدخول هل تعتبر جماع اختلف العلماء في ذلك.
  6. الحكم السادس: المتعة تقدر بحسب ظروف الزوج المادية والعرف السائد.

Author

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى